كما تقدم حكايته في الشرائع و المختلف عن بعض [1].
و فيه: ما تقدّم سابقاً [2] من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية،
فلا يكون حينئذٍ واجباً [3].
و فيه: أنّ ظاهر العمل و الفتوى جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل و مع [4] وجوبه عيناً للانحصار.
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها،
كأحكام الموتى و تعليم الفقه، دون ما يجب لغيره كالصنائع [5].
و فيه: أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم، فهو خلاف الموجود منها، و إن كان لدليل [6] يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.
الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛
لوقوع أكثر الناس في المعصية
[1] تقدم في الصفحة 132.
[2] في الصفحة 135.
[3] جامع المقاصد 7: 182.
[4] في «ش»: بل مع.
[5] مفتاح الكرامة 4: 85 و 92.
[6] كذا في «ف» و «ن»، و في سائر النسخ: الدليل.