responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 136

تأخّر عنه [1].

و منه يظهر عدم جواز أخذ الأُجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرّب.

و أمّا الواجب التخييري، فإن كان توصّلياً فلا أجد مانعاً عن جواز أخذ الأُجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملًا على نفع محلّل للمستأجر، و المفروض أنّه محترم لا يقهر المكلّف عليه، فجاز أخذ الأُجرة بإزائه.

فإذا تعيّن دفن الميت على شخص، و تردّد الأمر بين حفر أحد موضعين، فاختار الوليّ أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجباً عليه، مقدّمة للدفن.

و إن كان تعبّدياً، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك و إن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداعٍ غير الإخلاص، فهو كالتوصّلي.

و إن قلنا بأنّ اتّحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد، كان حكمه كالتعييني.

و أمّا الكفائي، فإن كان توصّلياً أمكن أخذ الأُجرة على إتيانه لأجل باذل الأُجرة، فهو العامل في الحقيقة، و إن كان تعبّدياً لم يجز الامتثال به و أخذ الأُجرة عليه.

نعم، يجوز النيابة إن كان ممّا يقبل النيابة، لكنّه يخرج عن محلّ الكلام؛ لأنّ محلّ الكلام أخذ الأُجرة على ما هو واجب على الأجير،


[1] و هو العلّامة الطباطبائي في مصابيحه، كما تقدّم في الصفحة 134.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست