ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفاية تعبّداً أو توصّلًا على المشهور كما في المسالك [2]، بل عن مجمع البرهان: كأنّ دليله الإجماع [3].
و الظاهر أنّ نسبته إلى الشهرة في المسالك، في مقابل قول السيد [4] المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه.
و في جامع المقاصد: الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح، أو إلقائها على المتعاقدين [5]، انتهى.