responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7

و هدم المساجد، و تبديل سنّة اللّه و شرائعه، فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم، و الكسب معهم إلّا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة.

و أمّا تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له، و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز:

فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في أُمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، و كلّ شيءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله وهبته و عاريته.

و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء: فكلّ أمرٍ يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله و شربه [1] أو كسبه [2] أو نكاحه أو مِلكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيءٍ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شيءٍ من وجوه النجس فهذا كلّه حرام محرّم؛ لأنّ ذلك كلّه منهيٌّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلّب فيه، فجميع تقلّبه في


[1] في «ف»: أو شربه.

[2] كذا في النسخ و المصادر، و لعلّ في الأصل «لبسه» كما استظهره الشهيدي (رحمه اللّه) أيضاً.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست