نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 66
و أمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدليل، فسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
و كيف كان، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، و عن جماعة [1]: الإجماع عليه في الجملة، و الأخبار به [2] مستفيضة:
منها: الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قلت له: جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال (عليه السلام): أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجُرَذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به» [3].
و زاد في المحكيّ عن التهذيب: «أنّه يبيع ذلك الزيت، و يبيّنه [4] لمن اشتراه ليستصبح به» [5].
و لعلّ الفرق بين الزيت و أخويه من جهة كونه مائعاً غالباً، بخلاف السمن و العسل، و في رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك.
و منها: الصحيح، عن سعيد الأعرج [6]، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟ قال: إن كان
[1] منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 524، و الشيخ في الخلاف 3: 187، كتاب البيوع، المسألة 312، و ابن إدريس في السرائر 2: 222.