responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66

و أمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدليل، فسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

و كيف كان، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، و عن جماعة [1]: الإجماع عليه في الجملة، و الأخبار به [2] مستفيضة:

منها: الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قلت له: جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال (عليه السلام): أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجُرَذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به» [3].

و زاد في المحكيّ عن التهذيب: «أنّه يبيع ذلك الزيت، و يبيّنه [4] لمن اشتراه ليستصبح به» [5].

و لعلّ الفرق بين الزيت و أخويه من جهة كونه مائعاً غالباً، بخلاف السمن و العسل، و في رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك.

و منها: الصحيح، عن سعيد الأعرج [6]، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟ قال: إن كان


[1] منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 524، و الشيخ في الخلاف 3: 187، كتاب البيوع، المسألة 312، و ابن إدريس في السرائر 2: 222.

[2] به: ساقطة من أكثر النسخ.

[3] الوسائل 12: 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[4] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: و ينبّه.

[5] التهذيب 9: 85، الحديث 359، و فيه: تبيعه و تبيّنه.

[6] كذا في جميع النسخ، لكنّ الرواية عن الحلبي، نعم الرواية التي تليها في الوسائل عن سعيد الأعرج.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست