نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 51
[المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
بلا خلافٍ ظاهر، إلّا ما عن ظاهر إطلاق العماني [1]؛ و لعلّه كإطلاق كثيرٍ من الأخبار: بأنّ «ثمن الكلب سحتٌ» [2] محمول على الهراش؛ لتواتر الأخبار [3] و استفاضة نقل الإجماع [4] على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.
ثمّ إنّ ما عدا كلب الهراش على أقسام:
أحدها- كلب الصيد السلوقي، و هو المتيقّن من [5] الأخبار [6] و معاقد
[1] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 28): و لا مخالف سوى الحسن العماني، على ما حكي.
[2] الوسائل 12: 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5 و 9، و الصفحة: 83، الباب 14 من نفس الأبواب، الحديث 2 و 8.
[3] الوسائل 12: 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7 و 8، و الصفحة: 83، الباب 14 من نفس الأبواب، الأحاديث 1 و 3 و 5 و 6 و 7.
[4] سيأتي نقله عن الخلاف و المنتهى و إيضاح الفوائد و غيرها.