responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49

القتل، بل واجب الإتلاف شرعاً، فكأنّ الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليّة طهارته بالتوبة.

قال في الشرائع: و يصحّ رهن المرتدّ و إن كان عن فطرة [1].

و استشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه و كونه في معرض التلف، ثمّ اختار الجواز؛ لبقاء ماليّته إلى زمان القتل [2].

و قال في القواعد: و يصحّ رهن المرتدّ و إن كان عن فطرة، على إشكال [3].

و ذكر في جامع المقاصد: أنّ منشأ الإشكال أنّه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، و من أنّ مقصود البيع حاصل، و أمّا مقصود الرهن فقد لا يحصل؛ لقتل [4] الفطري حتماً، و الآخر قد لا يتوب [5]، ثمّ اختار الجواز.

و قال في التذكرة: المرتدّ إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر، ينشأ من تضادّ الحكمين، و من بقاء الملك؛ فإنّ كسبه لمولاه، أمّا عن غير فطرة فالوجه صحّة بيعه؛ لعدم تحتّم قتله [6] ثمّ ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته؛ لوقوعها بعد القدرة عليه.


[1] الشرائع 2: 77.

[2] المسالك 4: 25.

[3] القواعد 1: 159.

[4] كذا في «ن» و المصدر، و في سائر النسخ: بقتل.

[5] جامع المقاصد 5: 57.

[6] التذكرة 1: 466.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست