نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 47
و أمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة
تذكر في مسائل أربع:
الأُولى يجوز بيع المملوك الكافر، أصليّاً كان أم مرتدّاً مِلّيّاً،
بلا خلافٍ ظاهر، بل ادّعي عليه الإجماع [1]، و ليس ببعيد، كما يظهر للمتتبّع في المواضع المناسبة لهذه المسألة، كاسترقاق الكفّار و شراء بعضهم من بعض، و بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، و عتق الكافرة، و بيع المرتد، و ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، و غير ذلك.
و كذا الفطري على الأقوى، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه من هذه الجهة، و إن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف؛ لوجوب قتله.