و لمّا كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلّم في جواز بيعها هنا.
نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محلّ التعرّض له ما سيجيء من أنّ كلّ طاهر له منفعة محلّلة مقصودة يجوز بيعه.
و سيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني [1] ممّا لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.
[1] كذا في النسخ، و الصحيح: القسم الثالث.