responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383

و يمكن أن يستدل على التحريم أيضاً بما تقدم من أخبار حرمة الشطرَنج و النرد؛ معلّلة بكونهما [1] من الباطل و اللعب، و أنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه عزّ و جلّ فهو المَيسِر» [2]. و قوله (عليه السلام) في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر: «لا نستحبّ [3] شيئاً من اللعب غير الرهان و الرمي» [4]. و المراد رهان الفرس، و لا شكّ في صدق اللهو و اللعب في ما نحن فيه؛ ضرورة أنّ العوض لا دخل له في ذلك.

و يؤيّده ما دلّ على أنّ كل لَهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، و عدّ منها إجراء الخيل، و ملاعبة الرجل امرأته [5] و لعلّه لذلك كلّه استدلّ في الرياض [6] تبعاً للمهذب [7] [في مسألتنا [8]] بما دلّ على حرمة اللهو.

لكن قد يشكل الاستدلال في ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفاً، فيمكن إناطة الحكم باللهو و يحكم


[1] كذا في مصححة «ن»، و في سائر النسخ: بكونها.

[2] تقدّم في الصفحة: 373.

[3] كذا في «ف» و «ن»، و في غيرهما: لا تستحب، و في الوسائل: لا يستحبّ.

[4] الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 14.

[5] الوسائل 11: 107، الباب 58 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 3؛ و فيه: «كل لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في تأديبه الفرس، و رميه عن قوسه، و ملاعبته امرأته .. الحديث».

[6] الرياض 2: 41.

[7] لم نقف عليه في مهذّب القاضي، و الاستدلال المذكور موجود في المهذّب البارع 3: 82.

[8] لم يرد في «ن»، «م» و «ش»، و شطب عليه في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست