responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381

عند علمائنا [1].

و قال أيضاً: لا يجوز المسابقة على مُناطَحَة الغنم و مُهارَشَة الديك، بعوض و لا بغير عوض.

قال: و كذلك لا يجوز المسابقة على [2] ما لا ينتفع به في الحرب [3]. و عدّ في ما مثّل به اللعب بالخاتم و الصولجان، و رمي البنادق و الجَلَاهِق، و الوقوف على رجلٍ واحدة، و معرفة ما في اليد من الزوج و الفرد، و سائر الملاعب، و كذلك اللبث في الماء، قال: و جوّزه بعض الشافعية، و ليس بجيّد [4]، انتهى.

و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز [5]، و استجوده في الكفاية [6]، و تبعه بعض من تأخّر عنه [7]؛ للأصل، و عدم ثبوت الإجماع، و عدم النصّ عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي، و هو غير دال؛ لأنّ «السبق» في الرواية يحتمل التحريك، بل في المسالك: أنّه المشهور في الرواية [8]، و عليه فلا تدل إلّا على تحريم المراهنة، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضاً؛ لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر؛ لأنّ نفي العوض ظاهر


[1] التذكرة 2: 354.

[2] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: و كذلك لا يجوز المسابقة بما ..

[3] في «ف»: ما لا ينفع في الحرب.

[4] التذكرة 2: 354.

[5] المسالك (الطبعة الحجرية) 1: 301.

[6] كفاية الأحكام: 137.

[7] الظاهر المراد به هو المحدث البحراني، انظر الحدائق 22: 366.

[8] المسالك 1: 301.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست