و قال أيضاً: لا يجوز المسابقة على مُناطَحَة الغنم و مُهارَشَة الديك، بعوض و لا بغير عوض.
قال: و كذلك لا يجوز المسابقة على [2] ما لا ينتفع به في الحرب [3]. و عدّ في ما مثّل به اللعب بالخاتم و الصولجان، و رمي البنادق و الجَلَاهِق، و الوقوف على رجلٍ واحدة، و معرفة ما في اليد من الزوج و الفرد، و سائر الملاعب، و كذلك اللبث في الماء، قال: و جوّزه بعض الشافعية، و ليس بجيّد [4]، انتهى.
و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز [5]، و استجوده في الكفاية [6]، و تبعه بعض من تأخّر عنه [7]؛ للأصل، و عدم ثبوت الإجماع، و عدم النصّ عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي، و هو غير دال؛ لأنّ «السبق» في الرواية يحتمل التحريك، بل في المسالك: أنّه المشهور في الرواية [8]، و عليه فلا تدل إلّا على تحريم المراهنة، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضاً؛ لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر؛ لأنّ نفي العوض ظاهر