responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 380

من أفعالهم و أقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.

الرابعة- المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.

و الأكثر على ما في الرياض [1] على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة [2] دعوى الإجماع عليه، و هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.

فعن موضع منها: أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهي إلّا في الثلاثة: الخفّ، و الحافر، و النصل [3]. و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، و هو جارٍ في غير المصارعة أيضاً.

و عن موضعٍ آخر [4]: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المِقْلاع و المَنْجَنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا [5].

و عنه [6] أيضاً: لا يجوز المسابقة على المَراكِب و السفُنِ و الطيّاراتِ [7]


[1] الرياض 2: 41، و فيه: النسبة إلى الأشهر.

[2] منهم القاضي في المهذّب 1: 331، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 8: 326، و العلّامة في التذكرة، كما يأتي.

[3] التذكرة 2: 354.

[4] العبارات المحكية عن التذكرة هنا كلّها في موضع واحد و صفحة واحدة.

[5] التذكرة 2: 354.

[6] كذا في «ف» و مصحّحة «م»، و في سائر النسخ: و فيه.

[7] أي: ما يطير من الحيوانات.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست