نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 380
من أفعالهم و أقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.
الرابعة- المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.
و الأكثر على ما في الرياض [1] على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة [2] دعوى الإجماع عليه، و هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.
فعن موضع منها: أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهي إلّا في الثلاثة: الخفّ، و الحافر، و النصل [3]. و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، و هو جارٍ في غير المصارعة أيضاً.
و عن موضعٍ آخر [4]: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المِقْلاع و المَنْجَنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا [5].
و عنه [6] أيضاً: لا يجوز المسابقة على المَراكِب و السفُنِ و الطيّاراتِ [7]