responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36

«فرعان»

الأوّل: أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى.

و لو باعهما [1]، فإن كان المذكّى ممتازاً صحّ البيع فيه و بطل في الميتة، كما سيجيء في محلّه، و إن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً؛ لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة؛ بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل للمال [2] بالباطل، كما أنّ أكل كلٍّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة.

و من هنا يعلم أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة و غيره.

لكن في صحيحة الحلبي و حسنته: «إذا اختلط المذكّى بالميتة بيع ممّن يستحلّ الميتة» [3]، و حكي نحوهما عن كتاب عليّ بن جعفر [4].


[1] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: باعها.

[2] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: أكل المال.

[3] الوسائل 12: 67، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2، مع اختلاف في اللفظ.

[4] مسائل عليّ بن جعفر: 109، الحديث 20.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست