فإنّه أولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، مضافاً إلى عموم أدلّة النهي عن المنكر [2].
و منها: قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس،
كالمبتدع الذي يُخاف من إضلاله الناسَ. و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّ مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب-: ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهِروا البراءة منهم، و أكثِروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهِتوهم؛ كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام،
[1] الوسائل 18: 414، الباب 48 من أبواب حدّ الزنا، الحديث الأوّل.
[2] مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» الوسائل 11: 407، الباب 3 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 12. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كلّه، و انهوا عن المنكر و إن لم تنتهوا عنه كلّه» الوسائل 11: 420، الباب 10 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 10. و قول الصادق (عليه السلام): «أيها الناس مروا بالمعروف، و انهوا عن المنكر» الوسائل 11: 399، الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهي، الحديث 24، و غير ذلك من الروايات الظاهرة في العموم.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 353