responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352

تكون أقوى مفسدةً من الوقوع في المغتاب.

و كذلك النصح من غير استشارة، فإنّ من أراد تزويج امرأة و أنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة [1] و الفساد، فلا ريب أنّ التنبيه على بعضها و إن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن، مع ظهور عدّة من الأخبار في وجوبه [2].

و منها: الاستفتاء،

بأن يقول للمفتي: «ظلمني فلان حقي، فكيف طريقي في الخلاص؟» هذا إذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص، و إلّا فلا يجوز.

و يمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان و اشتكائها إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و قولها: «إنّه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي» [3]، فلم يرد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عليها غيبةَ أبي سفيان.

و لو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محلِّ الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «جاء رجل إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فقال: إنّ أُمّي لا تدفع يدَ لامسٍ! فقال: احبسها، قال: قد فعلت، فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): فقيّدها؛ فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها


[1] كذا في النسخ، و لعله تصحيف: «العنت» أي المشقة.

[2] انظر الوسائل 11: 594، الباب 35 من أبواب فعل المعروف.

[3] مستدرك الوسائل 9: 129، الباب 134 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست