responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 351

المهذب [1][2].

فإنّ الظاهر من الجواب أنّ الشكوى إنّما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب.

و مع ذلك كله، فالأحوط عدّ هذه الصورة من الصور العشر الآتية [3] التي رخّص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب.

كما أنّ الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، و إن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها.

فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صورٌ تعرضوا لها:

منها: نصح المستشير،

فإنّ النصيحة واجبة للمستشير، فإنّ خيانته قد


[1] هذه العبارة وردت في شعر النابغة، حيث قال:

حلفت لم أترك لنفسي ريبةً و ليس وراء اللّه للمرء مذهب لئن كنتَ قد بلّغتَ عنّي خيانةً لمُبلغك الواشي أغشّ و أكذبُ فلست بمستبقٍ أخاً لا تلمّه على شعثٍ، أي الرجال المهذّب؟

انظر مرآة العقول 12: 550.

[2] الكافي 2: 651، الحديث الأوّل. و عنه في الوسائل 8: 458، الباب 56 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأوّل.

[3] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: المتقدمة.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست