responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345

و مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، خرج منه غير المتجاهر.

و كون قوله: «من اغتابه .. إلخ» جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء، خلاف الظاهر.

ثم إنّ مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به، و لو مع عدم قصد غرض صحيح، و لم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح، و هو ارتداعه عن المنكر.

نعم، تقدّم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سبّ المتجاهر، مع اعترافه بأنّ ظاهر النص و الفتوى عدمه [1].

و هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟

صرّح الشهيد الثاني و غيره بعدم الجواز [2]، و حكي عن الشهيد أيضاً [3].

و ظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر و غير الساتر [4] هو الجواز، و استظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام [5] و صرح به بعض الأساطين [6].


[1] قد تقدم في حرمة سبّ المؤمنين نقل ذلك عن الروضة البهيّة، فراجع الصفحة: 255.

[2] كشف الريبة: 79، و صرّح بذلك قبل الشهيد الثاني المحقق الثاني في رسالته في العدالة، انظر رسائل المحقق الكركي، (المجموعة الثانية): 45.

[3] القواعد و الفوائد 2: 148.

[4] انظر الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة.

[5] راجع الحدائق 18: 166.

[6] صرّح به كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في شرحه على القواعد (مخطوط) الورقة: 35، و فيه: و منها ذكر المتجاهرين بالفسق؛ فإنّهم لا حرمة لهم و لو في غير ما تجاهروا به.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست