نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 345
و مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، خرج منه غير المتجاهر.
و كون قوله: «من اغتابه .. إلخ» جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء، خلاف الظاهر.
ثم إنّ مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به، و لو مع عدم قصد غرض صحيح، و لم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح، و هو ارتداعه عن المنكر.
نعم، تقدّم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سبّ المتجاهر، مع اعترافه بأنّ ظاهر النص و الفتوى عدمه [1].
و هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟
صرّح الشهيد الثاني و غيره بعدم الجواز [2]، و حكي عن الشهيد أيضاً [3].
و ظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر و غير الساتر [4] هو الجواز، و استظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام [5] و صرح به بعض الأساطين [6].
[1] قد تقدم في حرمة سبّ المؤمنين نقل ذلك عن الروضة البهيّة، فراجع الصفحة: 255.
[2] كشف الريبة: 79، و صرّح بذلك قبل الشهيد الثاني المحقق الثاني في رسالته في العدالة، انظر رسائل المحقق الكركي، (المجموعة الثانية): 45.
[6] صرّح به كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في شرحه على القواعد (مخطوط) الورقة: 35، و فيه: و منها ذكر المتجاهرين بالفسق؛ فإنّهم لا حرمة لهم و لو في غير ما تجاهروا به.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 345