نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 326
للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس، و أراد القائل تنقيص المغتاب به، فهو المتيقن من أفراد الغيبة. و إن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته؛ لكونه كشفاً لعورة المؤمن، و قد تقدم الخبر: «من مشى في غيبة أخيه و كشف عورته» [1].
و في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قلت [له [2]]: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعني سِفلتيه [3]؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو [4] إذاعة سرّه» [5].
و في رواية محمد بن فضيل [6] عن أبي الحسن (عليه السلام): «و لا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به و تهدم به مروّته، فتكون من الذين قال اللّه عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» [7].
و لا يقيّد إطلاق النهي بصورة قصد الشين و الهدم من جهة الاستشهاد بآية حبّ شياع الفاحشة، بل الظاهر أنّ المراد مجرّد فعل ما يوجب شياعها؛ مع أنّه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد