responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29

[المسألة] الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني؛ لنجاسته،

و عدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، و لو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري؛ لأنّ الولد نماء الأُمّ في الحيوانات عرفاً، و للأب في الإنسان شرعاً.

لكنّ الظاهر أنّ حكمهم بتبعيّة [1] الامّ متفرّع على عدم تملّك المني، و إلّا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع.

فالمتعيّن التعليل بالنجاسة، لكن قد منع بعض [2] من نجاسته إذا دخل من [3] الباطن إلى الباطن.

و قد ذكر العلّامة من المحرّمات بيع «عسيب الفحل» [4]، و هو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أنّ الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار،


[1] ظاهر «ف»: بتبعيته.

[2] لم نقف عليه.

[3] في «ع»، «ص»: عن.

[4] التحرير 1: 160.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست