نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 283
في البالوعة، معلّلًا بقوله: «حتى لا يباع بشيء» [1] و لأنّ نفس البيع غش منهي عنه.
و فيه نظر، فإنّ النهي عن البيع لكونه مصداقاً لمحرم هو الغش لا يوجب فساده، كما تقدم في بيع العنب على من [2] يعمله خمراً [3].
و أما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر.
و أما خبر الدينار، فلو عمل به خرجت [4] المسألة عن مسألة الغش؛ لأنّه إذا وجب إتلاف الدينار و إلقاؤه في البالوعة كان داخلًا في ما يكون المقصود منه حراماً، نظير آلات اللهو و القمار، و قد ذكرنا ذلك في ما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرّماً [5]، فيحمل «الدينار» على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس، و معلوم أنّ مثله بهيئته لا يقصد منه إلّا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه، و أين هو من اللّبن الممزوج بالماء و شبهه؟