نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 281
إنّ المحرّم هو الغش و المبيع عين مملوكة ينتفع بها، و من أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن، و الجاري عليه العقد هو المشوب.
ثم قال: و في الذكرى في باب الجماعة ما حاصله، أنّه لو نوى الاقتداء بإمامٍ معيّن على أنّه زيد فبان عمرواً، أنّ في الحكم نظراً، و مثله ما لو قال: بعتك هذا الفرس، فإذا هو حمار [1] و جعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف [2]، انتهى.
و ما ذكره من وجهي الصحّة و الفساد جارٍ في مطلق العيب؛ لأنّ المقصود هو الصحيح، و الجاري عليه العقد هو المعيب، و جعله من باب تعارض الإشارة و الوصف مبنيّ على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، فيكون قوله: «بعتك هذا العبد» بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله: «بعتك هذا البصير».
و أنت خبير بأنّه ليس الأمر كذلك كما سيجيء في باب العيب-، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية و عدم كونه مقوّماً للمبيع، كما يشهد به العرف و الشرع.
ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعد ما فرض (رحمه اللّه) أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن و الجاري عليه العقد هو المشوب؛ لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد؛ و لذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيباً من غير الجنس.