responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280

نعم، يحرم عليه إظهار ما يدلّ على سلامته من ذلك؛ فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري، سواء كان العيب خفيّاً أم جليّا كما تقدم لا بكتمان العيب مطلقاً، أو خصوص الخفي و إن لم يقصد التلبيس. و من هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقاً مع عدم الإعلام بالعيب غشّاً [1].

و في التفصيل المذكور في رواية الحلبي [2] إشارة إلى هذا المعنى؛ حيث إنّه (عليه السلام) جوّز بلّ الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة و إن حصلت به، و حرّمه مع قصد الغش.

نعم، يمكن أن يقال في صورة تعيّب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفيّ أو جليّ: أنّ التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غشّ للمشتري، كما لو صرّح باشتراط السلامة؛ فإنّ العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنّه غاشّ.

ثم إنّ الغشّ يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيّد بالرديء، أو غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللّبن، و بإظهار الصفة الجيّدة المفقودة واقعاً، و هو التدليس، أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المُموّه على أنّه ذهب أو فضة.

ثم إنّ في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللّبن بالماء وجهين في صحة المعاملة و فسادها، من حيث


[1] التذكرة 1: 538.

[2] المتقدمة في الصفحة: 277.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست