responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27

[المسألة] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف،

بل عن النهاية و شرح الإرشاد لفخر الدين و التنقيح: الإجماع عليه [1]، و يدلّ عليه الأخبار السابقة [2].

«فرع» و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ لو قلنا بجوازه

ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة.

و أمّا مرفوعة الواسطي [3] المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين (عليه السلام)


[1] نهاية الإحكام 2: 463، التنقيح 2: 5، و أمّا شرح الإرشاد فلا يوجد لدينا.

[2] مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» المتقدّم آنفاً، و ما تقدّم من رواية تحف العقول و دعائم الإسلام في أوّل الكتاب.

[3] الوسائل 16: 359، الباب 31 من أبواب ما يحرم من الذبيحة، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست