responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251

«فروع» في اختلاف الدافع و القابض

لو ادّعى الدافع أنّها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد و الحرمة، و ادعى القابض أنّها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها، احتمل تقديم الأوّل؛ لأنّ الدافع أعرف بنيته، و لأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. و الأقوى تقديم الثاني، لأنّه يدّعي الصحة.

و لو ادعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم، و ادّعى القابض كونها هبة صحيحة، احتمل أنّه كذلك؛ لأنّ الأمر يدور بين الهبة الصحيحة و الإجارة الفاسدة.

و يحتمل العدم؛ إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته و فساده، فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدّعيه القابض، لا لصحته، فيحلف على عدم وقوعه، و ليس هذا من مورد التداعي، كما لا يخفى [1].

و لو ادّعى الدافع أنّها رشوة، و القابض أنّها هديّة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناءً على ما سبق من أنّ الهديّة المحرمة لا توجب الضمان ففي تقديم الأوّل لأصالة الضمان في اليد، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان و منع أصالة الضمان، وجهان


[1] عبارة: «و ليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى» مشطوب عليها في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست