responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247

«هو الرجل يقضي لأخيه حاجته، ثم يقبل هديته» [1].

و للرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، و على بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنّب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه، لئلّا يقع في الرشوة يوماً.

و هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ بناءً على صدقها كما يظهر ممّا تقدم عن المصباح و النهاية [2] كأن يبذل له مالًا على أن يصلح أمره عند الأمير.

فإن كان أمره منحصراً في المحرّم أو مشتركاً بينه و بين المحلّل لكن بذل على إصلاحه حراماً أو حلالًا، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرُّشا في الحكم بل لأنّه أكلٌ للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم القبض في نفسه، و إنّما يحرم التصرف لأنّه باقٍ على ملك الغير.

نعم، يمكن أن يستدلّ على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هديّة الولاة و العمال [3].


[1] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 28، الباب 31، الحديث 16، و رواه عنه في الوسائل 12: 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11، و فيهما: يقضي لأخيه الحاجة.

[2] تقدم في الصفحة: 241.

[3] يعني به روايتي أصبغ و عمّار المتقدّمتين في أوّل العنوان، و ما تقدّم آنفاً من أنّ: «هدايا العمّال غلول».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست