نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 243
من السحت [1] بناءً على أنّ الأجر في العرف يشمل الجُعل و إن كان بينهما فرق عند المتشرعة.
و ربّما يستدلّ على المنع بصحيحة ابن سنان، قال: «سُئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قاضٍ بين قريتين [2] يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال (عليه السلام): ذلك السحت» [3].
و فيه: أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سُحتاً قطعاً، و لا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه سُحت من هذا الوجه. و لو فرض كونه قابلًا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً، فيجب إخراجه عن العموم.
إلّا أن يقال: إنّ المراد الرزق من غير بيت المال، و جعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض.
و كيف كان، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه.
خلافاً لظاهر المقنعة [4] و المحكي عن القاضي [5] من [6] الجواز.