responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243

من السحت [1] بناءً على أنّ الأجر في العرف يشمل الجُعل و إن كان بينهما فرق عند المتشرعة.

و ربّما يستدلّ على المنع بصحيحة ابن سنان، قال: «سُئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قاضٍ بين قريتين [2] يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال (عليه السلام): ذلك السحت» [3].

و فيه: أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سُحتاً قطعاً، و لا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه سُحت من هذا الوجه. و لو فرض كونه قابلًا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً، فيجب إخراجه عن العموم.

إلّا أن يقال: إنّ المراد الرزق من غير بيت المال، و جعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض.

و كيف كان، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه.

خلافاً لظاهر المقنعة [4] و المحكي عن القاضي [5] من [6] الجواز.


[1] تقدّمت في الصفحة: 240.

[2] في «ن» و «ش»: فريقين.

[3] الوسائل 18: 161، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأوّل.

[4] المقنعة: 588، و كلامه صريح في جواز أخذ الأجر، فراجع.

[5] المهذب 1: 346.

[6] كذا في «ف»، و لم ترد «من» في سائر النسخ.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست