responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242

و ممّا يدلّ على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان [1] من جعل الرشاء في الحكم مقابلًا لُاجور القضاة، خصوصاً بكلمة «أمّا».

نعم، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه، و هو الحكم له حقاً كان أو باطلًا، و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهاية.

و يمكن حمل رواية يوسف بن جابر [2] على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقاً أو باطلًا. أو يقال: إنّ المراد الجُعل، فأُطلق عليه الرشوة تأكيداً للحرمة.

و منه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجُعل من المتحاكمين مع تعيّن الحكومة عليه، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام): «احتاج الناس إليه لفقهه» [3].

و المشهور المنع مطلقاً، بل في جامع المقاصد: دعوى النص و الإجماع [4]، و لعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه، و لإطلاق ما تقدّم [5] في رواية عمّار بن مروان: من جعل أُجور القضاة


[1] تقدمت في الصفحة: 240.

[2] تقدمت في الصفحة: 240.

[3] ذيل رواية يوسف بن جابر المتقدمة في الصفحة: 240.

[4] ظاهر العبارة يفيد: أنّ في جامع المقاصد دعوى النصّ و الإجماع على الحرمة مطلقاً، سواء تعين عليه الحكم أو لا، لكن الموجود فيه ادعاء النص و الإجماع على مطلق الحرمة، انظر جامع المقاصد 4: 36.

[5] في «ف» ما يلي: «.. و لإطلاق ما تقدّم، و يدلّ أيضاً على حرمة الجعل ما تقدّم في رواية عمّار بن مروان .. إلخ».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست