responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241

نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد [1] الرشوة بما يبذله المتحاكمان [2].

و ذكر في جامع المقاصد: أنّ الجُعل من المتحاكمين للحاكم رشوة [3]، [و هو صريح الحلي أيضاً في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقاً و إعطائها، إلّا إذا كان على إجراء حكم صحيح، فلا يحرم على المعطي [4].

هذا، [5]] و لكن عن مجمع البحرين: قلّما تستعمل الرشوة إلّا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل [6].

و عن المصباح: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد [7].

و عن النهاية: أنّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، و الراشي: الذي يعطي ما يعينه على الباطل، و المرتشي: الآخذ، و الرائش: هو الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا و [يستنقص [8]] لهذا [9].


[1] حاشية الإرشاد (مخطوط): 206، و فيه: ما يبذله أحد المتخاصمين.

[2] في «ش»: أحد المتحاكمين.

[3] جامع المقاصد 4: 37.

[4] السرائر 2: 166.

[5] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ف».

[6] مجمع البحرين 1: 184.

[7] المصباح المنير 1: 228.

[8] كذا في المصدر، و في النسخ: يُنقص.

[9] النهاية لابن الأثير 2: 226.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست