responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23

[المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة

[1] من كلّ حيوان على المشهور، بل في التذكرة كما عن الخلاف-: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس [2].

و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب: «ثمن العذرة من السحت [3]» [4].

نعم، في رواية محمد بن المضارب [5]: «لا بأس ببيع العذرة» [6].

و جمع الشيخ بينهما بحمل الأوّل على عذرة الإنسان، و الثاني على عذرة البهائم [7].


[1] النجسة: ساقطة من «ش».

[2] التذكرة 1: 464، الخلاف 3: 185، كتاب البيوع، المسألة 310.

[3] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: ثمن العذرة سحت.

[4] الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.

[5] كذا في «ف»، «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: المصادف.

[6] الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[7] الاستبصار 3: 56، ذيل الحديث 182.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست