[المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة
[1] من كلّ حيوان على المشهور، بل في التذكرة كما عن الخلاف-: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس [2].
و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب: «ثمن العذرة من السحت [3]» [4].
نعم، في رواية محمد بن المضارب [5]: «لا بأس ببيع العذرة» [6].
و جمع الشيخ بينهما بحمل الأوّل على عذرة الإنسان، و الثاني على عذرة البهائم [7].
[1] النجسة: ساقطة من «ش».
[2] التذكرة 1: 464، الخلاف 3: 185، كتاب البيوع، المسألة 310.
[3] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: ثمن العذرة سحت.
[4] الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.
[5] كذا في «ف»، «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: المصادف.
[6] الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
[7] الاستبصار 3: 56، ذيل الحديث 182.