responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199

[المسألة] الخامسة التطفيف

حرام، ذكره في القواعد في المكاسب [1]، و لعله استطراد، أو المراد اتخاذه كسباً، بأن ينصب نفسه كيّالًا أو وزّاناً، فيطفّف للبائع.

و كيف كان، فلا إشكال في حرمته، و يدلُّ عليه [2] الأدلة الأربعة.

ثم إنّ البخس في العدّ و الذرع يلحق به حكماً، و إن خرج عن موضوعه.

و لو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما:

فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلّي، فيدفع الموزون على أنّه بذلك الوزن، اشتغلت ذمته بما نقص.

و إن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنّه بذلك الوزن، فسدت المعاوضة في الجميع؛ للزوم الربا.

و لو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن، بجعل [3] ذلك عنواناً للعوض


[1] القواعد 1: 121.

[2] كذا، و المناسب: عليها.

[3] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: يجعل.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست