[المسألة] الخامسة التطفيف
حرام، ذكره في القواعد في المكاسب [1]، و لعله استطراد، أو المراد اتخاذه كسباً، بأن ينصب نفسه كيّالًا أو وزّاناً، فيطفّف للبائع.
و كيف كان، فلا إشكال في حرمته، و يدلُّ عليه [2] الأدلة الأربعة.
ثم إنّ البخس في العدّ و الذرع يلحق به حكماً، و إن خرج عن موضوعه.
و لو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما:
فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلّي، فيدفع الموزون على أنّه بذلك الوزن، اشتغلت ذمته بما نقص.
و إن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنّه بذلك الوزن، فسدت المعاوضة في الجميع؛ للزوم الربا.
و لو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن، بجعل [3] ذلك عنواناً للعوض
[1] القواعد 1: 121.
[2] كذا، و المناسب: عليها.
[3] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: يجعل.