responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194

نعم، قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج، كما أنّ حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه، المستلزم لوجوب رفعها.

و أما الروايات، فالصحيحة الأُولى [1] غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء؛ لأنّ عمل الصور ممّا هو مركوز في الأذهان، حتى أنّ السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها؛ إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله.

و أمّا الحصر في رواية تحف العقول، فهو بقرينة الفقرة السابقة منها، الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال و الحرام، و ما لا يترتب عليه إلّا الحرام إضافيٌّ بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني لم يحرم من القسمين إلّا ما ينحصر فائدته في الحرام و لا يترتب عليه إلّا الفساد.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ الحصر وارد في مساق التعليل و إعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور.

و أمّا النبوي، فسياقه ظاهر في الكراهة، كما يدلّ عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، و قوله (عليه السلام) في بعض هذه الروايات: «و لا قبراً إلّا سوّيته» [2].


[1] أي: صحيحة محمد بن مسلم، المتقدمة في الصفحة: 185.

[2] هذا شطر من الحديث النبوي المتقدم كما في المصادر الحديثية و قد أورده المؤلف (قدّس سرّه) سابقاً بدون هذه الفقرة، و ظاهر عبارته هنا أنّه شطر من حديث آخر؛ و يحتمل بعيداً وقوع التحريف في العبارة، بأن يكون الصحيح: «في ذيل هذه الرواية» بدل قوله: «بعض هذه الروايات».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست