نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 19
نعم، يمكن أن يقال: إنّ قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» [1] و كذلك الخبر المتقدّم عن دعائم الإسلام يدلّ على أنّ ضابطة المنع تحريم الشيء اختياراً، و إلّا فلا حرام إلّا و هو محلّل عند الضرورة، و المفروض حرمة شرب الأبوال اختياراً، و المنافع الأُخر غير الشرب لا يعبأ بها جدّاً، فلا ينتقض بالطين المحرّم أكله؛ فإنّ المنافع الأُخر للطين أهمّ و أعمّ من منفعة الأكل المحرّم، بل لا يُعدّ الأكل من منافع الطين.
فالنبويّ دالّ على أنّه إذا حرّم اللّه شيئاً بقولٍ مطلق بأن قال: يحرم الشيء الفلاني حَرُمَ بيعه؛ لأنّ تحريم عينه إمّا راجع إلى تحريم جميع منافعه، أو إلى تحريم أهمّ منافعه الذي [2] يتبادر عند الإطلاق، بحيث يكون غيره غير مقصود منه.
و على التقديرين، يدخل الشيء لأجل ذلك في ما لا ينتفع به منفعةً محلّلة مقصودة، و الطين لم يحرم كذلك، بل لم يحرم إلّا بعض منافعه الغير المقصودة منه و هو الأكل بخلاف الأبوال فإنّها حرمت كذلك، فيكون التحريم راجعاً إلى شربها، و غيره من المنافع في حكم العدم.
و بالجملة، فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرّمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه.
و لا ينتقض أيضاً بالأدوية المحرّمة في غير حال المرض لأجل الإضرار؛ لأنّ حلّيّة هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة،