و من المعلوم أنّ المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، فالتشبّه إنّما يحصل بالنقش و التشكيل، لا غير.
و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإنّ صور غيرها كثيراً ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأُخر غير قصد التصوير، و لا يحصل به تشبّه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه [2] بل كلّ ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع [3] على شكل واحد من مخلوقات اللّه تعالى.
و لذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل-: إنّه لو عمّت الكراهة لتماثيل ذي الروح و غيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام، لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها، و الثياب المحشوّة؛ لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة؛ لشبه خيوطها بالأخشاب و نحوها [4]، انتهى. و إن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجيء.
هذا، و لكنّ العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة، مضافاً إلى ما دلّ على الرخصة، مثل صحيحة ابن مسلم