responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161

ثم اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة إلى خِسّة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط [1] و أُخرى إلى قلّته، كجزءٍ يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، كحبّةِ حِنطة.

و الفرق: أنّ الأوّل لا يملك، و لا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة [2] بخلاف الثاني فإنّه يملك.

و لو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مِثليّاً، خلافاً للتذكرة فلم يوجب شيئاً [3] كغير المِثلي.

و ضعّفه بعضٌ بأنّ اللازم حينئذٍ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجاً [4]، و يمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المِثلي، فافهم.

ثم إنّ منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل، مع عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقُّ به» [5] مع عدِّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً.


[1] تقدّمت في الصفحة: 155 156.

[2] في الصفحة: 156.

[3] التذكرة 1: 465.

[4] قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 90.

[5] عوالي اللآلي 3: 481.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست