نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 155
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.
و الدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح [1] كون أكل المال بإزائه أكلًا بالباطل.
و فيه تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قليلًا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه [2] سفهاً.
فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي و النصوص [3] من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها في نظره كالمعدومة.
قال في المبسوط: إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-: و إن كان ممّا لا ينتفع به