responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً

بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام و تحريم هذا مقصور على النصّ، إذ لا يدخل ذلك تحت «الإعانة»، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم، بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع [1] الخاصّ في حرب المسلمين، إلّا أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فيها [2]

و الأخبار بها مستفيضة:

منها: رواية الحضرمي،

قال: «دخلنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له حكم السرّاج: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح


[1] في «ف»، «م»، «ش»: البيع.

[2] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: فيه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست