responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141

مستحلّه؛ مستنداً إلى كونه من الإعانة على الإثم، و منع من كون بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً من الإعانة [1] فإنّ تملّك المستحلّ للعصير منحصر فائدته عرفاً عنده في الانتفاع به حال النجاسة، بخلاف تملّك العنب.

و كيف كان، فلو ثبت تميّز موارد الإعانة من العرف فهو، و إلّا فالظاهر مدخليّة قصد المُعين.

نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام، بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب، و لا يتمّ إلّا بترك البيع، فيجب. و إليه أشار المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) حيث استدلّ على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلّة النهي عن المنكر [2].

و يشهد لهذا [3] ما ورد من أنّه «لولا أنّ بني أُميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات و يشهد جماعتهم ما سلبونا [4] حقّنا» [5].

دلّ على مذمّة الناس في فعل ما لو تركوه، لم يتحقّق المعصية من


[1] حاشية الإرشاد (مخطوط): 204.

[2] مجمع الفائدة 8: 49 51.

[3] كذا في «ف» و مصححة «م»، و في غيرهما: بهذا.

[4] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: ما سلبوا.

[5] الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل، و فيه: «لولا أنّ بني أُميّة وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفيء، و يقاتل عنهم، و يشهد جماعتهم، لما سلبونا حقّنا .. الحديث».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست