responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140

حفظ النفس مع القدرة و عدم الضرر [1].

ثمّ إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها [2]:

بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفاً في المشروط المحرّم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها [3] من غيره لضرب أحد، فإنّ ملكه للانتفاع بها [4] في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفاً في الضرب، و كذا من استعار كأساً ليشرب الخمر فيه.

و بين ما لم يكن كذلك، كتمليك [5] الخمّار للعنب، فإنّ منفعة التمليك [6] و فائدته غير منحصرة عرفاً في الخمر حتّى عند الخمّار.

فيعدّ الأوّل عرفاً إعانة على المشروط المحرّم، بخلاف الثاني.

و لعلّ من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرّم، و جوّز بيع العنب ممّن يعمله خمراً كالفاضلين في الشرائع و التذكرة [7] و غيرهما [8] نظر إلى ذلك.

و كذلك المحقّق الثاني، حيث منع من بيع العصير المتنجّس على


[1] المختلف: 686.

[2] في «ش»: عليه.

[3] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: له.

[4] في جميع النسخ: به، و الصواب ما أثبتناه.

[5] في مصحّحة «ن»: كتملّك.

[6] في مصحّحة «ن»: التملّك.

[7] الشرائع 2: 9، 10، التذكرة 1: 582، لكنّهما لم يقيّدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب.

[8] مثل السبزواري في كفاية الأحكام: 85.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست