ثمّ إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها [2]:
بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفاً في المشروط المحرّم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها [3] من غيره لضرب أحد، فإنّ ملكه للانتفاع بها [4] في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفاً في الضرب، و كذا من استعار كأساً ليشرب الخمر فيه.
و بين ما لم يكن كذلك، كتمليك [5] الخمّار للعنب، فإنّ منفعة التمليك [6] و فائدته غير منحصرة عرفاً في الخمر حتّى عند الخمّار.
فيعدّ الأوّل عرفاً إعانة على المشروط المحرّم، بخلاف الثاني.
و لعلّ من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرّم، و جوّز بيع العنب ممّن يعمله خمراً كالفاضلين في الشرائع و التذكرة [7] و غيرهما [8] نظر إلى ذلك.
و كذلك المحقّق الثاني، حيث منع من بيع العصير المتنجّس على