نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 139
نعم، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم، كما أنّه لو استدللنا بفحوى ما دلّ على لعن الغارس [1] على حرمة التملّك للتخمير، حرم الإعانة عليه أيضاً بالبيع.
فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعاً في حرمة فعل المُعين، و أنّ محلّ الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقّق الشرط دون المشروط-، و أنّها هل تعدّ إعانة على المشروط، فتحرم، أم لا؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجرّي، و أنّ مجرّد بيع العنب ممّن يعلم أنّه سيجعله خمراً من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرّماً أصلًا، لا من جهة الشرط و لا من جهة المشروط.
و من ذلك يعلم ما فيما تقدّم عن حاشية الإرشاد من أنّه لو كان بيع العنب ممّن يعمله خمراً إعانة، لزم المنع عن معاملة أكثر الناس [2].
ثمّ إنّ محلّ الكلام في ما يعدّ شرطاً للمعصية الصادرة عن الغير، فما تقدّم من المبسوط: من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستنداً إلى قوله (عليه السلام): «مَن أعان على قتل مسلم .. إلخ» [3] محلّ تأمّل، إلّا أن يريد الفحوى.
و لذا استدلّ في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب
[1] الوسائل 12: 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 و 5.