responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138

كان بيع العنب كذلك، كما اعترف به [1] في شرح الإرشاد [2].

فإذا بنينا على أنّ شرط الحرام حرام مع فعله توصّلًا إلى الحرام كما جزم به بعض [3] دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرّم، فيكون بيع العنب إعانة على تملّك العنب المحرّم مع قصد التوصّل به إلى التخمير، و إن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر.

و إن شئت قلت: إنّ شراء العنب للتخمير حرام، كغرس العنب لأجل ذلك، فالبائع إنّما يعين على الشراء المحرّم.

نعم، لو لم يعلم أنّ الشراء لأجل التخمير لم يحرم و إن علم أنّه سيخمّر العنب بإرادة جديدة منه. و كذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنّه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوّي به عند التملّك على المعصية، حرم البيع منه. و أمّا العلم بأنّه يحصل من هذا الطعام قوّة على المعصية يتوصّل بها إليها فلا يوجب التحريم.

هذا، و لكنّ الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصّلًا إليه قد يمنع، إلّا من حيث صدق التجرّي، و البيع ليس إعانة عليه، و إن كان إعانة على الشراء، إلّا أنّه في نفسه ليس تجرّياً، فإنّ التجرّي يحصل بالفعل المتلبّس بالقصد.

و توهّم أنّ الفعل مقدّمة له فيحرم الإعانة، مدفوع بأنّه لم يوجد قصد إلى التجرّي حتّى يحرم و إلّا لزم التسلسل، فافهم.


[1] شطب في «ف» على عبارة: «كما اعترف به»، و كتب بدله: «بعد اختياره».

[2] مجمع الفائدة 8: 50.

[3] مثل المولى النراقي في عوائد الأيّام: 25.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست