responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119

و نحوه بناءً على جواز ذلك و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بكسرها من باب دفع مادّة الفساد، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في رواية الجعفي مشيراً إلى درهمٍ-: «اكسر هذا؛ فإنّه لا يَحِلُّ بيعه و لا إنفاقه» [1].

و في رواية موسى بن بكير [2]: «قَطَّعَه نصفين [3] ثمّ قال: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه [4] غشّ» [5].

و تمام الكلام فيه في باب الصرْف إن شاء اللّه.

و لو وقعت المعاوضة عليها جهلًا فتبيّن الحال لمن صار [6] إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكّة [7] السلطان [8] بطل البيع، و إن وقعت المعاوضة على شخصه


[1] الوسائل 12: 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 5، مع اختلاف يسير.

[2] كذا في النسخ، لكن في المصادر الحديثيّة: موسى بن بكر.

[3] في مصحّحة «ص»: بنصفين.

[4] كذا في ظاهر «ف» و نسخة بدل «ص» و المصدر، و في «ش»: لا يباع بشيء فيه غشّ، و في سائر النسخ: حتى لا يباع بما فيه غشّ.

[5] الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5، و إليك نصّه: «قال: كنّا عند أبي الحسن (عليه السلام) و إذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غشّ».

[6] كذا في النسخ، و المناسب: صارت.

[7] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: سكّة.

[8] وردت العبارة في «ف» هكذا: «فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المشكوك بسكة السلطان»، و شطب على عبارة «المنصرف إطلاقه إلى».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست