أقول: إن أراد ب«زوال الصفة»: زوال الهيئة؛ فلا ينبغي الإشكال في الجواز، و لا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلّامة و الأكثر.
ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكلّ ما أُعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه، و أمّا المراهنة بغير عوض فيجيء [2] أنّه ليس بقمار على الظاهر.
نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمّى عندنا «توپة» [3] و الصولجان.
و منها: آلات اللهو
على اختلاف أصنافها بلا خلاف؛ لجميع ما تقدّم في المسألة السابقة. و الكلام في بيع المادّة كما تقدّم.
و حيث إنّ المراد بآلات اللهو ما أُعدّ له، توقّف على تعيين معنى