responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116

أمكن الانتفاع على حالها في غير محرّم [1] منفعة لا تقصد منها قال: و لا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها ممّا ينتفع به في المحلّل و يعدّ مالًا، لأنّ بذل المال في مقابلها و هي على هيئتها بذل له في المحرّم، الذي لا يعدّ مالًا عند الشارع. نعم، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها و كان المشتري موثوقاً به و أنّه يكسرها أمكن القول بصحّة البيع، و مثله باقي الأُمور المحرّمة كأواني النقدين و الصنم [2]، انتهى.

و منها: آلات القمار بأنواعه

بلا خلافٍ ظاهراً، و يدلّ عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة.

و يقوى هنا أيضاً جواز بيع المادّة قبل تغيير الهيئة.

و في المسالك: أنّه لو كان لمكسورها قيمة، و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان، و قوّى في التذكرة [3] الجواز مع زوال الصفة، و هو حسن، و الأكثر أطلقوا


[1] في «ف»، «خ»، «ش»: غير المحرّم.

[2] جامع المقاصد 4: 15.

[3] التذكرة 1: 465.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست