responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112

عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه»، و قوله (عليه السلام): «إنّما حرّم اللّه الصناعة التي هي حرام كلّها ممّا يجيء منها [1] الفساد محضاً، نظير المزامير و البَرابِط، و كلّ ملهوٍّ به، و الصلبان و الأصنام .. إلى أن قال: فحرام تعليمه و تعلّمه، و العمل به، و أخذ الأُجرة عليه، و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات .. إلخ».

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ أكلَ المال في مقابل هذه الأشياء أكلٌ له بالباطل، و إلى قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» [2] بناءً على أنّ تحريم هذه الأُمور تحريم لمنافعها الغالبة، بل الدائمة؛ فإنّ الصليب من حيث إنّه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلّا في الحرام، و ليس بهذه الهيئة ممّا ينتفع به في المحلّل و المحرّم، و لو فرض ذلك كان [3] منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق، الذي هو المناط في تحريم الثمن.

نعم، لو فرض هيئة خاصّة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة اخرى لعمل محلّل بحيث لا تعدّ [4] منفعة نادرة فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحلّلة، كما اعترف به في المسالك [5].


[1] في «ش»: منه.

[2] عوالي اللآلي 2: 110، الحديث 301.

[3] في «ن»، «خ»، «م»، «ع»، «ص»: كان ذلك.

[4] في «ن»: لا يعدّ.

[5] المسالك 3: 122 (اعترف به في مسألة آلات اللهو).

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست