responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100

المنفعة الخالية عن ضرر عاجل و آجل [1].

و قال الشهيد في قواعده: «النجاسة ما حَرُم استعماله في الصلاة و الأغذية؛ للاستقذار، أو للتوصّل بها إلى الفرار» ثمّ ذكر أنّ قيد «الأغذية» لبيان مورد الحكم، و فيه تنبيه على الأشربة، كما أنّ في الصلاة تنبيهاً على الطواف [2]، انتهى.

و هو كالنصّ في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأُمور.

و قال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنّف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات-:" و الدم"، قال: «و إن فرض له نفع حكمي كالصبغ،" و أبوال و أرواث ما لا يؤكل لحمه"، و إن فرض لهما نفع» [3].

فإنّ الظاهر أنّ المراد بالنفع المفروض للدم و الأبوال و الأرواث هو النفع المحلّل، و إلّا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، و لا ذكر خصوص الصبغ للدم، مع أنّ الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ [4] و المسوق لها الكلام في قوله تعالى أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [5].


[1] المختلف 1: 684.

[2] القواعد و الفوائد 2: 85.

[3] الروضة البهية 3: 209.

[4] المائدة: 3.

[5] الأنعام: 145.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست