responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
نعم هناك روايتان [1] احداهما رواية قرب الاسناد تدل على جواز شرب أبوال ماكول اللحم على وجه الاطلاق والثانية رواية الجعفري تدل على جواز شرب بول الابل مطلقا وانه خير من لبنه. (وفيه) مضافا إلى ضعف سنديهما، انه لا بد من تقييدهما بمفهوم موثقة عمار المتقدمة، وحينئذ فيختص جواز شربها بالتداوي فقط، على أن رواية الجعفري ليست بصدد بيان الجواز التكليفي بل هي مسوقة إلى بيان الوجهة الطبية وان ابوال الابل مما يتداوى بها الناس ويدل على ذلك قوله " ع " في ذيل الرواية " ويجعل الله الشفاء في ألبانها ". دفع توهم قد استدل بعض الاعاظم [2] على حرمة شربها بقوله تعالى [3]: " ويحرم عليهم الخبائث " حيث قال: وعندي ان هذا القول هو الاقوى وفي آية تحريم الخبائث غنى وكفاية بعد القطع بكون البول مطلقا من الخبائث. (وفيه) ان المقصود من الخبائث كل ما فيه مفسدة وردائة ولو كان من الافعال المذمومة الابل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعي الابل فشربوا من أبوالها والبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ثم قتلوا الراعي وساقوا الابل، الحديث، ورواه البخاري في الصحيح ج 1 باب الابوال ص 67 بأدنى تفاوت. وفي القاموس مادة جوى اجتواه كرهه وارض جوية غير موافقة، وفيه ارتهس الوادي امتلا. وفي ج 1 مسند أحمد ص 293 عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان في أبوال الابل والبانها شفاء للذربة بطونهم، وفي القاموس الذربة محركة فساد المعدة.

[1] قرب الاسناد. ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه. ضعيفة لابي البختري وهب بن وهب. كا ويب. الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى " ع " يقول: أبوال الابل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في البانها. مجهولة لبكر بن صالح. راجع ج 3 ئل باب 59 جواز شرب بول الابل من الاطعمة المباحة، وج 2 كا باب 87 من الاطعمة ص 175، وج 11 الوافي باب 68 ص 49 وباب 169 ص 92، وج 2 التهذيب ص 307.
[2] المامقاني في حاشيته على المتن.
[3] سورة الاعراف آية 156.

نام کتاب : كتاب المساقاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست