responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 37
الظاهرة ليدور الحكم عليه وجودا وعدما، إذن فلا فرق بين أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. استطراد قد وقع الخلاف بين أعاظم الاصحاب في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار وعدم جوازه، وذهب جمع كثير إلى الجواز، وجماعة اخرى إلى الحرمة وهو الحق، لمفهوم موثقة عمار [1] فانه يدل على حرمة شربها لغير التداوي، كما تدل على ذلك أيضا عدة روايات اخرى من الخاصة [2] والعامة [3].

[1] يب. عمار بن موسى عن ابي عبد الله " ع " قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه وكذلك أبوال الابل والغنم، موثقة.
[2] كا. بعض أصحابنا عن موسى بن عبد الله قال: سمعت اشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب البطن أبوالها، مرسلة. وفي القاموس مادة لقح اللقاح ككتاب الابل واللقوح كصبور واحدته. ئل. المفضل بن عمر عن ابي عبد الله " ع " انه شكى إليه الربو الشديد فقال اشرب له أبوال اللقاح فشربت ذلك فمسح الله دائي، موثقة. الربو التهيج وتوارد النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه. ئل. سماعة قال سألت أبا عبد الله " ع " عن شرب الرجل أبوال الابل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب قال نعم لا باس به، ضعيفة لاحمد بن فضل. راجع ج 3 ئل باب 59 جواز شرب أبوال الابل من الاطعمة المباحة، وج 2 كا باب 87 من الاطعمة ص 175، وج 1 التهذيب ص 81، وج 11 الوافي باب 169 ص 92 وباب 68 ص 49. دعائم الاسلام. روينا عن ابي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين " ع " قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى ابل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك، الخبر. ضعيفة للارسال. راجع ج 3 المستدرك لب 23 من الاشربة المباحة ص 133.
[3] في ج 10 السنن الكبرى للبيهقي ص 4 عن أنس ان النبي صلى الله عليه وآله أمر العرنيين أن يشربوا ألبان الابل وأبوالها، وعن أنس ان رهطا من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا انا اجتوينا المدينة وعظمت بطوننا وارتهست اعضادنا فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله ان يلحقوا برا

نام کتاب : كتاب المساقاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست