responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 372

المذكورات على كون بينة المدعي علة تامة لاثبات حقه.

لا يقال ان قوله البينة على المدعي كما يدل على سماع بينته كذلك يدل على سماع بينة المنكر أيضا حسبما بنيت عليه الامر سابقا من كون الزام المنكر باليمين من قبيل الالزام بالاسهل فإذا دل على سماع بينة المنكر أيضا فبضميمة المذكورات يدل على كون بينة المنكر أيضا علة تامة ولازمه في صورة الاجتماع التعارض كما ذكرت في العمومات الاولية.

لانا نقول انا وإن بنينا على دلالة الرواية على سماع بينة المنكر أيضا إلا ان دلالتها على سماع بينة المنكر إنما هي في مقام توجه اليمين عليه فهي في مرتبة اليمين ومن المعلوم إجماعا وضرورة ان مرتبة اليمين متأخرة عن مرتبة بينة المدعي فكذلك بينته من حيث كونها بدلا عنها فكل من يمينه وبينته أيضا علة تامة لرفع الخصومة لكن في مرتبة فدلالتها على سماع البينة من المنكر ولو بضميمة العمومات لا تنفع لاثبات كونها حجة في مقابل بينة المدعي نعم تدل على كونها علة تامة في مورد سماعها.

لا يقال كون مرتبة اليمين متأخرة عن مرتبة بينة المدعي لا يستلزم كون بينة المنكر أيضا متأخرة بحسب الرتبة لان دلالة الرواية على سماعها من حيث كون الالزام فيها باليمين من حيث الالزام بالاسهل لا تدل على كونها بدلا عن اليمين إذ لا ملازمة بينهما أصلا.

لانا نقول هب انها لا تدل على ذلك إلا أنها لا تدل أيضا على كون مرتبتها في عرض مرتبة بينة المدعي فهي ساكتة عن الجهتين والمفروض انه لا اطلاق لقوله إنما أقضي بالنسبة إلى مورد السماع وإن دل على كون البينة علة تامة في كل مورد سمعت فثبت المطلوب أيضا للقطع بحجية بينة المدعي مطلقا والشك في حجية بينة المنكر في مقابلها.

هذا محصل ما ذكره الاستاد العلامة في تقريب الاستدلال بالرواية وأنت خبير بأن للتأمل فيه مجالا إذ لنا ان نتمسك بالعمومات الاولية على سماع بينة المنكر في كل مورد ونثبت كونها علة تامة بعده بقوله إنما أقضي فتأمل هذا.

واما ما تدل على المنع من الوجه الثاني فهي جملة من الاخبار الخاصة منها خبر منصور عن الصادق (عليه السلام) قلت له رجل في يده شاة فجاء رجل وادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده لم يبع ولم يهب وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده لم يبع ولم يهب قال أبوعبدالله (عليه السلام) حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده البينة لان الله عزوجل أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي في يده هكذا أمر الله عزوجل والمنصور وإن كان مشتركا بين من هو مقبول الخبر ومردوده ومقتضاه الحكم بضعف الرواية إلا ان رواية القميين عنه مما يوجب وثاقته وعدم كونه من الضعاف هذا مضافا إلى كونه معمولا به عند من يرى العمل بأخبار الآحاد كابن ادريس (رحمه الله) هكذا ذكره الاستاد العلامة ولكن المحكي عن الحلي في ير استناده في الحكم بتقديم بينة الخارج إلى أصول المذهب والرواية وإن كانت ظاهرة في بادى النظر في عدم سماع بينة المنكر أصلا حتى مع عدم المعارضة إلا ان مقتضى التأمل فيها كون المراد منها هو عدم السماع في مقابل بينة المدعي وكيف كان لا إشكال في دلالتها على عدم سماع بينة المنكر في الفرض.

ومنها ما أرسله الفاضل الهندي (رحمه الله) في كشف اللثام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وفي ذيله وإن كان في يد احدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه ومنها قول أبي عبدالله في ذيل خبر أبي بصير المتقدم

نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست