responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 370

ذكر دام ظله وهو لا يخلو عن إشكال سيما على التعميم لكل مدع ومنكر حتى يشمل الدعوى في غير الاعيان من - الديون وغيرها لان لخصوص اليد خصوصية من بين ساير الاصول والامارات المعتبرة من حيث ورود بعض الاخبار على تقديم بينة ذيها هذا مقتضى ما يخطر ببالي القاصر عاجلا وعليك بالتأمل في كلماتهم لعلك تجدها منطبقة على ما ذكره الاستاد العلامة.

ثانيهما ان المقامات الثلاثة مرتبة بمعنى ان التكلم في المقام الثالث بعد فرض عدم وجود المرجح بالمعنى المذكور في المقام الثاني بأن تكونا مسببتين أو مطلقتين وإلا فهو مقدم قطعا لانه نظير الجمع في الاخبار من حيث الدلالة فإنه مقدم على الترجيح بحسب السند والتكلم في المقام الثاني بعد الفراغ عن المقام الاول واثبات كون بينة الداخل حجة وإلا فلا معنى للتكلم في المقام الثاني لان ملاحظة الترجيح فرع التعارض المتوقف على حجية كل من المتعارضين وكونهما في مرتبة واحدة من الاعتبار هكذا ذكره الاستاد العلامة.

إذا عرفت هذا فنتكلم فيما كنا بصدده فنقول اما الكلام في المقام الاول فالحق بالنظر إلى الاصل الاولى المستفاد من العمومات الدالة على اعتبار البينة لو قلنا بوجودها حسبما هو قضية كلمات جماعة من الاصحاب وإن كان هو حجية بينة الداخل أيضا وسماعها في مقابل بينة الخارج لانهما متساويتان بالنظر إليها إلا ان مقتضى الاصل الثانوي المستفاد مما ورد في باب القضاء عدم سماع بينة الداخل في مقابل بينة الخارج فإنا وإن بنينا سابقا وفاقا لجماعة منهم الشهيد في الدروس على انه لا يدل على نفي سماعها مطلقا ولو لم يكن هناك بينة للمدعي بمعنى عدم اغنائها عن اليمين لما قد عرفت من ان عمدة متمسك القائلين بعدم السماع من رأس ليس إلا قوله (عليه السلام) البينة على المدعى واليمين على من أنكر اما باعتبار الحصر المستفاد من اللام أو التفصيل لقاطع للشركة وهو لا يدل عليه من أحد وجهين قد عرفت فيما مضى تفصيل القول فيهما.

أحدهما ان القضية وإن كانت ظاهرة بنفسها في حصر ميزان المدعي في البينة والمنكر في اليمين خلافا لمن لم يسلم ذلك كبعض مشايخنا المتأخرين إلا انا ذكرنا ان قرينة المقام وهي ورود الالزام باليمين في حق المنكر من جهة التسهيل توجب التجوز في لفظ على وان المراد منه الكفاية لا عدم غيرها فإن شئت قلت ان الزام المنكر باليمين وارد في مقام دفع توهم عدم القناعة عنه إلا بالبينة وهو الاثقل فهو نظير الامر الوارد في مقام توهم الحظر وبيان آخر الرواية وإن كانت ظاهرة في عدم سماع البينة من المنكر إلا انا نصرفها عن هذا الظهور بإحدى القرينتين الاولى قرينة داخلية وهي ورود الالزام باليمين في حق المنكر في مقام الترخيص من جهة رفع توهم تعين البينة في حقه كما في حق المدعي الناشى من الزام المدعي بالبينة أولا الثانية قرينة خارجية وهي قوله في بعض ما ورد في الدماء ان الله حكم في دمائكم على خلاف ما حكم في أموالكم حكم فيها ان البينة على من ادعى واليمين على المدعى فإن الاجماع واقع على كفاية البينة من - المدعي في الدماء فيكون مقتضى الحكم بالمخالفة كون يمين المنكر أيضا للترخيص وأما حديث قطع التفصيل للشركة فمسلم إلا ان التفصيل هنا إنما هو بحسب الالزام والمطالبة لا السماع.

ثانيهما تسليم ظهور القضية في الحصر المذكور مطلقا إلا انا نقول انه إنما يدل على عدم سماع البينة من المنكر من حيث انه منكر حسبما ورد في بعض الروايات من ان وجه عدم الزام المنكر بالبينة كونه جاحدا وهو لا يمكنه اقامة البينة فبينته غير مسموعة في مجرد النفي والانكاء فلا تدل على عدم سماعها منه إذا كان لانكاره جهة ثبوتية حسبما هو محل الكلام إلا انه يدل على عدم سماع البينة من المنكر في مقابل بينة المدعي

نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست