responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 336

حيضا في الواقع ابدا وبعد اخبار الشارع يعلمون بخطئهم في هذا الاعتقاد وانه كان جهلا مركبا وهذا بخلاف ما نحن فيه فانه لا واقعية لمعنى المدعى عرفا الا ما يطلق عليه العرف انه المدعى ولا واقعية لاعتبار الظهور المعتبر عندهم الا بنائهم على اعتباره فاين هذا من حديث العلم بالخطأ وكشف الخطأ وان اراد منه انه وان كان يطلق عرفا على من كان قوله مخالفا للظاهر الغير المعتبر شرعا انه مدع بعد اطلاع اهل العرف على عدم الاعتبار الشرعي ولكن المتبع ليس اطلاقهم فهذا خروج عن فرض تعلق الحكم بالموضوع العرفي.

واما الاستدلال على ما صار اليه بقوله لانه جاحد ففيه انا نلتزم بصدق الجحود في كل مورد صدق المنكر عرفا ولو كان على خلافه اصل معتبر شرعا مع انه لا فرق عند التحقيق بين الظاهر المعتبر وغيره في هذا المعنى وما ذكره في بيان الفرق لا يصلح فارقا فتامل هذا مضافا إلى انتقاض ما ذكره ايضا بمدع الاعسار فان قوله مخالف للاصل لو كان مسبوقا باليسار مع انه لا يترك لو ترك كما لا يخفى ومن هنا جعله بعض المحققين من موارد افتراق التعريف الاول والرابع فتامل.

فتبين مما ذكرنا كله ان الحق ما ذكره جماعة ممن سبقنا من الاساطين من ان المرجع هو العرف فكل من اطلقوا عليه المدعي يحكم عليه بما هو وظيفته شرعا سواء كان قوله موافقا للاصل والظاهر او مخالفا لهما او موافقا لاحدهما مخالفا للاخر على ما هو الشان في ساير الالفاظ الواردة في كلام الشارع وان كان ما ذكره الاستاد العلامة في بيان الضابطة لتشخيص الصغريات العرفية مورد تخلفه في كلام القلة والله العالم.

قوله ويشترط فيه البلوغ والعقل وان يدعي لنفسه او لمن له ولاية الدعوى عنه الخ اقول المراد من الادعاء للنفس هو عود فايدة الدعوى إلى نفسه وان كان من جهة تعلق حق بالمدعى به للمدعي فيشمل دعوى - الغرماء للميت او الوارث له بناء على القول بعدم انتقال التركة مع تعلق الدين بها اليهم وكذا يشمل دعوى المرتهن ونحوه وان كانت في هذه الموارد مثبتة لمال الغير.

ومنه يظهر اندفاع ما اورد على المصنف من خروج كثير ممن تسمع دعواهم عن العبارة ولا يحتاج في ادخاله إلى ارتكاب تجشم جعل الولاية اعم ليشملها.

قوله ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعى الاقباض الخ اقول الوجه في اشتراط اللزوم في الدعوى ظاهر كما ان الوجه في اشتراط الصحة اظهر لانه لولا اللزوم لم تتوجه إلى من يريد الدعوى معه فاشتراطه من جهة توقف تحقق مفهوم الدعوى عليه فلا تسمع دعوى شخص على شخص انه قد باعني ملك فلان فضولا وقبلت لانه لا دعوى له عليه اصلا وكذا لا تسمع دعوى الهبة والرهن والوقف بدون ادعاء القبض بناء على كونه شرطا في الصحة لما ذكر من الوجه من عدم توجه الدعاوى المزبورة على احد هذا.

وقد يقال بعدم الاحتياج إلى ادعاء القبض في سماع دعوى هذه الامور من وجوه لا تنافي اشتراط اللزوم في الدعوى اصلا بل تقتضي وجود الشرط بدون ذكر القيد.

احدها ان اطلاقها ينصرف إلى الصحيح فلا يحتاج إلى ذكر ما يعتبر في صحتها فدعوى الهبة المطلقة كدعوى الهبة الصحيحة وفيه ان دعوى الهبة الصحيحة أيضا لا تنفع ما لم يدع الاقباض لان صحة الهبة في نفسها لا تقتضي تحقق الاقباض كما سياتي الكلام فيه ومنه يظهر ما ذكره المحقق الاردبيلي من سماع دعوى الهبة الصحيحة.

نام کتاب : قضاء الاشتياني نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست